Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 398

  1. المبحث الثاني: في دخول الصبيان والمجانين المسجد.

القول الرابع:

يباح دخولهم مطلقاً وبه قال الظاهرية١.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآنية:

١- حديث أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس في المسجد٢.

وجه الدلالة:

إن الحديث نص صريح في جواز دخول الصبيان المساجد.

٢- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه قال:

“مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع” ٣.

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على جواز دخول الصبيان المساجد وقالوا وهذه الأحاديث الدالة على الجواز لاتنفي الكراهة لأنه ﷺ فعل

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 398 (SanadKitab #12143, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.