القول الرابع:
يباح دخولهم مطلقاً وبه قال الظاهرية١.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآنية:
١- حديث أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس في المسجد٢.
وجه الدلالة:
إن الحديث نص صريح في جواز دخول الصبيان المساجد.
٢- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه قال:
“مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع” ٣.
وجه الدلالة:
أن الحديث دل على جواز دخول الصبيان المساجد وقالوا وهذه الأحاديث الدالة على الجواز لاتنفي الكراهة لأنه ﷺ فعل