Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 411

  1. المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد.

لهم أن يدخلوها إلاَّ خائفين، يعني: أهلَه مكة١.

ومن السنة:

حديث أنس بن مالك ﵁ في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه أن رسول الله ﷺ قال: ” إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن “ ٢.

وجه الدلالة من الحديث:

أن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضاً المساجد لذكر الله ﷿، وإقامة الصلاة ن وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئاً من ذلك فيمنع من دخول المساجد٣.

واعترض على هذا الاستدلال:

بأن الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه وغاية ما يدل عليه هو وجوب تنظيف المساجد وتطهيرها من الأوساخ والقاذورات ولهذا ذكره الإمام مسلم ﵀ تحت باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد٤.

ومن المعقول:

أن حدث الحيض والنفاس والجنابة يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 411 (SanadKitab #12143, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.