Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 412

  1. المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد.

أولى١.

ولأن الكافر أسوأ من الحائض والجنب فإنه نجس بنص القرآن ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ٢ بخلاف الحائض والجنب فقد قال النبي ﷺ “المؤمن لا ينجس “ ٣ ومع هذا لا يجوز لهم دخول المسجد والكافر من باب أولى. وقد انضم إلى حدث جنابته شركه فتغلظ المنع٤.

ومن القياس:

قياس سائر المساجد على المسجد الحرام بجامع أنها كلها بيوت الله كبيت الله الحرام فيمنعون من دخولها كما يمنعون من دخول بيت الله الحرام٥.

واعترض على هذا:

أن هذه الأدلة العقلية لا تقوى على معارضة ومقاومة النصوص الواردة في إباحة الدخول. أما قياس سائر المساجد على المسجد الحرام بجامع أنها كلها بيوت الله فلاشك أن المساجد كلها بيوت الله، لكن المسجد الحرام ليس كغيره من بيوت الله، فله خصائص وميزات ينفرد بها عن غيره٦ فمن أجل ذلك يمنع الكافر من دخوله.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 412 (SanadKitab #12143, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.