Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 226

  1. المبحث الرابع: في الخطبة والخطبة

المحبة والاتفاق (١) .

وحديث أبي هريرة أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار، فقال له النبي ﷺ: "أنظرت إليها"، قَال: لا، فقال له النبي ﷺ: "اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً".

وفي رواية: "هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً" (٢) .

واختلف في المراد بقوله: شيئاً، فقيل: صفر وقيل: زرقة وقيل: عمش. (٣)

وحديث سهل بن سعد الساعدي في المرأة الواهبة نفسها، فنظر إليها النبي ﷺ فصعّد النظر وصوّبه (٤) ، أما صعّد بالتشديد أي رفع، وأما صوّب بالتشديد أي خفض. والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها. (٥)

فهذه النصوص دلت على جواز النظر إلى المرأة المخطوبة.

مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة

اختلف الفقهاء في مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة على أقوال:

القول الأول:

يجوز النظر إلى جميع بدن المرأة، وهذا مذهب داود (٦) ، واستدل على ذلك

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 226 (SanadKitab #12152, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.