Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 253

  1. المبحث السادس: أركان عقد النكاح

١- من أهل العلم من قَال لا يصح إلا باللغة العربية، لأن العدول عنها إلى غيرها، كالعدول عن الحقيقة إلى غيرها، ولا يصح العدول من الحقيقة إلا بسبب معقول.

٢- ومن العلماء من وسع فيه فقال: يجوز بكل لغة وبكل لفظ يدل على معنى النكاح لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. (١)

والصحيح القول الأول: لأن المسلم مخاطب باللغة العربية.

بيان هل يصح النكاح بعاقد واحد:

الأصل في عقد النكاح أن يكون من طرفين أو من متعاقدين، فهل يصح أن يكون العاقد أحد طرفي العقد فقط دون الآخر.

يتصور العاقد الواحد في النكاح في صور خمسة:

الأولى: إذا كان العاقد ولياً من الطرفين، وهذا مثل الجد.

الثانية: إذا كان وكيلاً من الطرفين، فالنكاح يصح فيه الوكالة من الطرفين الرجل والمرأة.

والدليل على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر: «أن النبي ﷺ قَال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة"، قَال نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً"، فقالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه» (٢) .

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 253 (SanadKitab #12152, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.