Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 254

  1. المبحث السادس: أركان عقد النكاح

الثالثة: أن يكون أصيلاً من جهة وولياً من جهة أخرى، وهذا يتصور في ابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه.

الرابعة: أن يكون أصيلاً من جهة ووكيلاً من جهة أخرى، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه قَال لأم حكيم أتجعلين أمرك إلي، قالت نعم، فقال قد تزوجتك. (١)

الخامسة: أن يكون وكيلاً من جهة، وولياً من جهة أخرى إذا وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه. (٢)

شروط صيغة عقد النكاح أي الإيجاب والقبول

١- موافقة القبول للإيجاب في كل من الزوجة والمهر، لو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة، فقال الزوج: قبلت ابنتك سعاد، فما تم العقد هنا بسبب الاختلاف.

٢- اتحاد مجلس القبول والإيجاب وعدم الفصل بينهما.

٣- سماع كل من الطرفين كلام الآخر، وفهم المراد منه.

٤- عدم رجوع أحدهما عن قوله قبل إتمام الآخر كلامه، أي عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل.

٥- كون الصيغة منجزة، حالة، مباشِرة، غير مضافة إلى زمن مستقبل.

٦- كون الصيغة مؤبدة، غير مؤقتة. (٣)

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 254 (SanadKitab #12152, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.