Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 228

  1. الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
  2. المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
  3. قضاء من اكل أو شرب أو قاء متعمدا

أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (٥) .

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.

وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (٦)

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 228 (SanadKitab #12178, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.