أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (٥) .
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (٦)
Rujukan halaman ini:أحكام القضاء في الصيام، ص 228 (SanadKitab #12178, hlm. urut 16)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.