Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 229

  1. الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
  2. المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
  3. قضاء من اكل أو شرب أو قاء متعمدا

وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء. (١)

وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (٢)

ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصداً. (٣)

وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (٤)

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 229 (SanadKitab #12178, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.