وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء. (١)
وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (٢)
ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصداً. (٣)
وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (٤)