Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 244

  1. الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار
  2. المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر

واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: ` ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . (١)

قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (٢)

والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (٣)

ثانياً: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (٤)

وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه. (٥)

وأجاب عنه الجمهور بأنه ﷺ إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. (٦)

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 244 (SanadKitab #12178, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.