Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 250

  1. الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار
  2. المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) .

والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (٢) .

ثانياً: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: ((كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا)) .

قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (٣)

ثالثاً: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (٤)

أدلة أصحاب القول الرابع:

أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»

(٥) .

فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (٦) .

وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 250 (SanadKitab #12178, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.