Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 249

  1. الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار
  2. المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع

فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (١) .

والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (٢) .

والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (٣)

ثانياً: قال المزني: إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً عاصياً، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (٤) .

والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (٥) .

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 249 (SanadKitab #12178, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.