وبه قال ابن عباس (١) ، وأحمد (٢) ، واسحاق (٣) ، والليث (٤) ، وأبو عبيد القاسم ابن سلاّم. (٥) .القول الثالث: يُطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، وبه قال ابن عباس وابن عمر (٦) ، وعائشة (٧) وأبو حنيفة (٨) ، ومالك (٩) ، والثوري (١٠) ،