والشافعي في الجديد (١) .
واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه، وإذا أوصى تعتبر الوصية من الثلث، وإن لم يوص وتبرع به الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٢) .
ثانياً: حديث ابن عباس ﵄ قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" ... (٣)
ثالثاً: حديث ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك