Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Lams fith Thaharah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 228

  1. الفصل الأول: في لمس العورة
  2. المبحث الأول: في لمس الفرج
  3. المطلب الأول: في لمس الرجل فرجه

٣-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولاً أو غائطاً أو دماً فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءاً١.

وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:

١-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهاً من ضعفه٢.

٢-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي ﷺ كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله ﷺ يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة٣.

٣-أنه محمول على المس من فوق حائل لأنه قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة، والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون حائل٤.

٤-أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق كما تقدم٥.

٥-أن حديث بسرة فيه احتياط للعبادة٦.

Rujukan halaman ini: أحكام اللمس في الطهارة، ص 228 (SanadKitab #12179, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.