Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Lams fith Thaharah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 235

  1. الفصل الأول: في لمس العورة
  2. المبحث الأول: في لمس الفرج
  3. المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها

-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض١.

٢-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه٢.

٣-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء٣.

٤-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها٤.

وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً٥، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك٦.

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.

والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.

Rujukan halaman ini: أحكام اللمس في الطهارة، ص 235 (SanadKitab #12179, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.