Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Lams fith Thaharah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 237

  1. الفصل الأول: في لمس العورة
  2. المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة
  3. المطلب الأول: في لمس الدبر

المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة

المطلب الأول: في لمس الدبر

...

المطلب الأول

في لمس الدبر

تقدم في المبحث الأول الكلام على حكم لمس الفرج ولما كان الدبر يدخل في مسمى الفرج فقد يتبادر إلى الذهن أنه يأخذ حكم القبل وحيث إن الدبر يختلف في بعض الصفات عن القبل كالشهوة وخروج المذي والمني فهل يأخذ حكم القبل أو لا؟

اختلف العلماء في لمس الدبر على قولين:

القول الأول: أن الوضوء لا ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن قتادة وسفيان الثوري وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وداود١.

القول الثاني: أن الوضوء ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن عطاء والزهري، والأوزاعي، والشافعي في الجديد وهو الصحيح، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق٢.

Rujukan halaman ini: أحكام اللمس في الطهارة، ص 237 (SanadKitab #12179, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.