Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Lams fith Thaharah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 238

  1. الفصل الأول: في لمس العورة
  2. المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة
  3. المطلب الأول: في لمس الدبر

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

١-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من مس ذكره فليتوضأ" ١.

وجه الدلالة: أنه خص الذكر بالحكم وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه٢.

٢-أن مس القبل إذا كان على سبيل الشهوة يفضي إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر٣.

٣-أنه لا يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر الأعضاء٤.

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:

١-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" ٥.

وجه الدلالة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعاً٦.

٢-أنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثاً كالقبل٧.

Rujukan halaman ini: أحكام اللمس في الطهارة، ص 238 (SanadKitab #12179, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.