فصل (١)
(من كرر محظورًا من جنس) واحد بأن حلق، أو قلم، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو وطئ ثم أعاده (٢) (ولم يفد) لما سبق (٣) (فدى مرة) سواء فعله متتابعا، أو متفرقا (٤) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
(من كرر محظورًا من جنس) واحد بأن حلق، أو قلم، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو وطئ ثم أعاده (٢) (ولم يفد) لما سبق (٣) (فدى مرة) سواء فعله متتابعا، أو متفرقا (٤) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 4، ص 56 (SanadKitab #12216, hlm. urut 1750)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.