وإن كفَّر عن السابق ثم أعاده، لزمته الفدية ثانيا (١) (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة (٢) لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٣) .
(ومن فعل محظورًا من أجناس) بأن حلق وقلم أظفاره، ولبس المخيط (٤) (فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه (٥) سواء (رفض إحرامه أو لا) (٦) .