(ولا جزاءَ) فيما حرم من صيدها، وشجرها، وحشيشها.
قال أَحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي ﷺ، ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء (١)
(ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم (٢)
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(ولا جزاءَ) فيما حرم من صيدها، وشجرها، وحشيشها.
قال أَحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي ﷺ، ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء (١)
(ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم (٢)
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 4، ص 82 (SanadKitab #12216, hlm. urut 1776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.