(و) يباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه) كالمساند، وآلة الرحل، من شجر حرم المدينة (١) لما روى أَحمد، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ لما حرم المدينة، قالوا: يا رسول الله، إِنا أصحاب عمل، وأَصحاب نضح، وإِنا لا نستطيع أَرضاً غير أرضنا، فرخص لنا. فقال " القائمتان، والوسادة، والعارضة، والمسند، فأَمَّا غير ذلك فلا يعضد، ولا يخبط منها شيءٌ " (٢) والمسند: عود البكرة. (٣)
ومن أدخلها صيداً فله إمساكه، وذبحه (٤) (وحرمها) بريد في بريد (٥) .