لأنها تعينت بالذبح (١) (بل ينتفع به) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابًا (٢) لقوله ﵇ «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها» (٣) وكذا حكم جلها (٤) .
(وإن تعيبت) بعد تعينها (٥) (ذبحها وأجزأته) (٦) وإن تلفت، أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل، كسائر الأمانات (٧) .