(إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) (١) كفدية ومنذور في الذمة، عين عنه صحيحًا فتعيب، وجب عليه نظيره مطلقا (٢) وكذا لو سرق أو ضل ونحوه (٣) .