لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة (١) (فيخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد دفع سلب لقاتل (٢) وأجرة جمع، وحفظ، وحمل (٣) وجعل من دل على مصلحة (٤) .