Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
*
- مناسبته بالعبادات وتعريفه لغة وشرعا، وحكمه وبيان فضله، والنفقة فيه
- ذكر من يجب عليه الجهاد ووقته
- قتال الدفع متعين على كل أحد، بحسب الإمكان
- يجب النفير مع كل أمير بشرط أن يحفظ المسلمين ولا غنى لولي الأمر من المشاورة
- تمام الرباط، وفضله وبيان أقله، ووجوب الهجرة عن ديار الكفر
- يعتبر إذن والدية في التطوع وكذا المدين
- يتفقد الإمام جيشه، ويمنع المخذل والمرجف، ومعروفا بنفاق ويمنع المعاصي والفساد
- يعرف الأمير العرفاء، ويعقد الألوية
- يتخير لهم المنازل، ويبعث العيون وينفل من يغير
- طاعة الجيش ولي الأمر، والصبر معه، والغزو بإذنه، وشرط الحرب
- تبييت الكفار ورميهم وإتلاف ما تدعو الحاجة إليه والنكاية بهم
- لا يجوز قتل من لا رأي له، ولم يقاتل، أو يحرض ويكون رقيقا
- الإمام مخير في الأسرى، بين القتل، والاسترقاق والمن والفداء
- يجب هدم الأوثان، والقباب التي على القبور
- المسبي غير البالغ مسلم، بخلاف من مات أو أسلم أحد أبويه
- ما تملك به الغنيمة، وحكم قسمتها بدار الحرب
- تعريف الغنيمة، وبيان من يستحقها
- يخرج الإمام الخمس، بعد دفع سلب وأجرة جمع، وغير ذلك مما هو مستحق ويجعله خمسة أسهم
- يقسم الأربعة الأخماس الباقية على الغانمين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم
- يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه
- الغال مرتكب كبيرة، يحرق رحله، وقيل يعزر بما يراه الإمام
- أرض العنوة يخير الإمام بين قسمها ووقفها وكذا التي جلوا عنها أو صولحوا عليها
- المرجع في مقدار الخراج والجزية إلى الإمام، وليس لأحد تغييره، وإنما التغيير لما استؤنف
- من عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها، ويجري فيها الميراث
- لا خراج على مزارع مكة، ورجح الشيخ جواز البيع فقط
- ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، أو مال لا وارث له وخمس الخمس ففيء
- أصل الفيء واسمه عند الإطلاق، ومصرفه
- لا تتم رعاية الخلق إلا بالحق والنجدة
- لا يختص الفيء بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم، وولاة الأمور: أمناء، ونواب ووكلاء
- يقسم فاضل بين أحرار المسلمين
- فصل: يصح الأمان عشر سنين منجزا، ومعلقا
- يكون الأمان من إمام لجميع المشركين وغيرهم، لأن ولايته عامة، ويحرم به قتل ورق، وأسر
- من طلب الأمان ليسمع القرآن ويعرف الشريعة، لزم إجابته
- يعقد الهدنة الإمام أو نائبه