لأن النقض وجد منه فاختص به (١) (وحل دمه) ولو قال: تبت (٢) فيخير فيه الإمام -كأسير حربي- بين قتل، ورق، ومن وفداء بمال، أو أسير مسلم (٣) .
(و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا (٤) وإن أسلم حرم قتله (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
لأن النقض وجد منه فاختص به (١) (وحل دمه) ولو قال: تبت (٢) فيخير فيه الإمام -كأسير حربي- بين قتل، ورق، ومن وفداء بمال، أو أسير مسلم (٣) .
(و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا (٤) وإن أسلم حرم قتله (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 4، ص 324 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2017)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.