Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك
- معنى عقدها والأصل فيه، ومن تعقد له
- أخذ الجزية من جميع الكفار
- لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه
- ذكر من لا جزية عليه، ووقت أخذها
- من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله
- كيفية أخذ الجزية منهم
- فصل في أحكام أهل الذمة
- يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه
- يلزمهم التميز عن المسلمين، وعدم التشبه بهم، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم، ويلجئون إلى أضيق الطرق
- يمنعون من إحداث كنائس وبيع، ومن تجديدها، وتعلية بنيان، ومن إظهار شيء من شعائر الكفر
- يمنعون من إظهار خمر، وخنزير وناقوس، وأكل وشرب برمضان، إلا في بلادهم إن صولحوا عليها
- ليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم
- إن تحاكموا إلينا فلنا الحكم أو الترك، وقيل يلزم الحكم بشريعتنا
- إن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصفه، مرة في السنة
- لا تعشر أموال المسلمين، وإذا تهود نصراني أو عكسه لم يقر، فإن أبي هدد، وحبس، وضرب ولم يقتل
- حكم الزنديق من أهل الذمة
- فصل فيما ينقض العهد، وما يتعلق بنقضه
- إن أبى الذمي بذل الجزية، أو الصغار، أو التزام حكم الإسلام.... إلخ انتقض عهده دون نسائه وأولاده
- يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء