ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم (١) (والميتة) لا يصح بيعها (٢) لقوله ﵇: «إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متفق عليه (٣) ويستثنى منها السمك، والجراد (٤) (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة (٥) .