Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
*
- مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا
- تناول التعريف تسع صور للبيع
- ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل
- الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور
- لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد
- للبيع سبعة شروط، أحدها: التراضي من المتعاقدين
- الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف
- الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
- بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات
- بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية
- بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
- الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
- إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة
- بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة
- بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك
- بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
- يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
- الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
- بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب
- كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر
- السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة
- بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع
- بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
- لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر
- استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل
- بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله
- السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
- بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك
- بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا
- الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه
- تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث
- لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع
- فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها
- لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتحرم المساومة، والصناعات أيضا، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
- لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية
- لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
- إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض
- يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود
- يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة
- مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك
- ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة
- إن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى «مسألة التورق»
- التسعير والاحتكار والإشهاد على البيع