Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'

  1. كتاب البيع
  2. *

Bab dan daftar isi:

*

Baca bab ini

  1. مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا
  2. تناول التعريف تسع صور للبيع
  3. ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل
  4. الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور
  5. لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد
  6. للبيع سبعة شروط، أحدها: التراضي من المتعاقدين
  7. الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف
  8. الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
  9. بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات
  10. بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية
  11. بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
  12. الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
  13. إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة
  14. بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة
  15. بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك
  16. بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
  17. يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
  18. الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
  19. بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب
  20. كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر
  21. السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة
  22. بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع
  23. بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
  24. لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر
  25. استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل
  26. بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله
  27. السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
  28. بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك
  29. بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا
  30. الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه
  31. تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث
  32. لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع
  33. فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها
  34. لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتحرم المساومة، والصناعات أيضا، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
  35. لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية
  36. لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
  37. إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض
  38. يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود
  39. يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة
  40. مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك
  41. ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة
  42. إن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى «مسألة التورق»
  43. التسعير والاحتكار والإشهاد على البيع