(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه (١) والشراء على شرائه (٢) ويصح في السوم على سومه (٣) والإجارة كالبيع في ذلك (٤) ويحرم بيع حاضر لبادٍ (٥) .