(وإن نفياه) أي: الخيار، بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما، لزم بمجرد العقد (١) (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط) (٢) لأن الخيار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه (٣) .
(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين (٤) أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره (٥) .
و (بقي خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره (٦) بخلاف صاحبه (٧) وتحرم الفرقة خشية الفسخ (٨) .