Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة
- الخيار: ثمانية أقسام، باعتبار أسبابه
- الاول خيار المجلس، أثبته الشارع في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وكذا ما هو في معنى البيع، وما قبضه شرط لصحته
- ما يحصل به التفرق عرفا
- إن نفيا الخيار أو أسقطاه سقط، وتحرم الفرقة خشية الفسخ
- ينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت المدة لزم البيع
- الثاني خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
- يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود
- يصح شرطه للمتعاقدين ولأحدهما
- يجوز لمن له الخيار: الفسخ
- الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه
- حكم تصرف أحدهما في مدة الخيارين
- يسقط الخيار بما يقتضي لزوم البيع، وما يدل على الرضا ويبطل بإتلاف وموت
- القسم الثالث خيار الغبن، وله ثلاث صور، أحدها تلقي الركبان
- ذكر الصورة الثانية، والثالثة
- الرابع خيار التدليس
- حديث لا تصروا الإبل، أولى وأصح من حديث «الخراج بالضمان»
- خيار التدليس على التراخي إلا في المصراة
- الخامس: خيار العيب
- ما هو بمعنى العيب، وما يتسامح فيه
- علم المشتري العيب، وتخييره بالإمساك مع الأرش، أو الرد.
- ما لم يعلم عيبه بدون كسره
- القول المعتبر في حدوث العيب عند الاختلاف
- السادس خيار في البيع بتخيير الثمن ويثبت في صور أربع
- إذا كتم البائع الثمن فللمشتري الخيار بشرطه
- السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة
- اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك
- كيفية تسليم المبيع والثمن، وحكم ما إذا كان الثمن دينا حالا أو مؤجلا
- الثامن من أقسام الخيار: الخلف في الصفة، ويتضمن أربع صور
- ما زيد على الأقسام الثمانية
- فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة، وغير ذلك
- تصرف المشتري في المكيل، قبل قبضه، وحكم التالف مع التفصيل
- حكم التصرف في غير المكيل، وبيان ما يضمنه وما يحصل به القبض من مكيل وغيره
- الإقالة فسخ لا خيار فيه ولا شفعة