أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط (١) (مدة معلومة ولو طويلة) (٢) لقوله ﵇ «المسلمون على شروطهم» (٣) .ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد (٤) ولا إلى أجل مجهول (٥) ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم، ولا يصح البيع (٦) .