Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة
  3. يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود

(و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب (١) .

(أو) في إجارة (على مدة لا تلي العقد) (٢) كسنة ثلاث، في سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث (٣) فإن وليت المدة العقد، كشهر من الآن، لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها (٤) أو استيفائها في مدة الخيار (٥) وكلاهما غير جائز (٦) ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر (٧) كصرف، وسلم، وضمان، وكفالة (٨) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 4، ص 424 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.