Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 222

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة خير ولا ضرر فيه مع التمثيل

(أو) قال الموكل: (اشتر بكذا حالاً. فاشتري به مؤجلاً (١) ولا ضرر فيهما) أي فيما إذا باع بالمؤجل حالاً، أو اشتري بالحال مؤجلاً (صح) (٢) لأنه زاده خيرًا (٣) فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر منها (٤) (وإلا فلا) أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال: بعه بعشرة مؤجلة. فباعه بتسعة حالة (٥) أو: باعه بعشرة حالة؛ وعلى الموكل ضرر، بحفظ الثمن في الحال أو: بعه بعشرة حالة. فباعه بأحد عشر مؤجلة (٦) أو قال: اشتره بعشرة حالة. فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، لم ينفذ تصرفه، لمخالفته موكله (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 222 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.