Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
باب الوكالة
- حكمها وتعريفها وأركانها
- تصح بكل قول يدل على الإذن
- يصح قبولها على الفور والتراخي
- من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
- ما يصح التوكيل فيه مما تدخله النيابة وما لا يصح
- ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل إليه
- الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وغير ذلك.
- بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره
- يضمن النقص والزيادة إذا فرط وكذا الوصي وغيره
- صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة خير ولا ضرر فيه مع التمثيل
- فصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل
- شراء الوكيل المعيب وبيان لزومه أو رده
- حقوق العقد وتعلقها بالموكل
- تسليم وكيل البيع وعدم قبضه الثمن
- يسلم وكيل الشراء: الثمن إذا تسلم المبيع
- توكيله في بيع فاسد أو كل شيء
- الوكيل في الخصومة لا يقبض بدون قرينة والعكس بالعكس
- اختلاف لفظ الوكالة في القبض
- ضمان وكيل الإيداع والقضاء
- فصل: الوكيل أمين لا يضمن بلا تفريط
- ما يقبل فيه قول الوكيل مع يمينه وكذا من يلتحق به
- خبر "البينة على المدعي ... " مع التحقيق
- دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع.