احتج الإمام بحديث خيبر (١) ولأَن العوض والعمل معلومان فصحت، كالمساقاة على شجر مغروس (٢) (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله: تصح (٣) . فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما (٤) أو آصعًا معلومة (٥) .