Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
باب المساقاة والمزارعة
- تعريفها وبيان ما تصح عليه مع الدليل
- حكم ما لا ثمر له أو غير مقصود
- لا تصح بالكل أو آصعا معلومة
- تعريف المناصبة والمغارسة
- الجمهور على أن المساقاة عقد لازم
- ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر
- يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة وعلى رب المال ما يصلح الأصل
- العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد
- فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة
- تصح بجزء معلوم النسبة
- لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض
- يجوز الجمع بين المزارعة والمساقاة وكذا المؤاجرة