وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن (١) (وتجب الأجرة بالعقد) (٢) كثمن، وصداق (٣) وتكون حالة (إن لم تؤجل) بأجل معلوم (٤) فلا تجب حتى يحل (٥) .