Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'
Bab dan daftar isi:
باب الإجارة
- حكمها وتعريفها وما تنعقد به
- تصح بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة
- يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
- الشرط الثاني معرفة الأجرة
- إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
- ذكر من له أجرة المثل
- الشرط الثالث الإباحة في نفع العين
- كون المنفعة مقصودة
- من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة
- الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها مع التحقيق وبيان المختار
- الثالث القدرة على التسليم.
- الرابع اشتمال العين على المنفعة.
- الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
- إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه
- انتقال الوقف وحكم الفسخ مع التفصيل والتوضيح
- إجارة العين مدة معلومة مع عدم الزيادة
- استئجار العين لعمل معروف
- الإجارة والجعالة على الحج والأذان وتعليم القرآن.
- أجرة الحجامة ومصرفها
- على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها.
- على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله
- يجوز كراء العقبة
- فصل: في لزوم عقد الإجارة وما تقتضيه
- تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك
- لا تنفسخ مع إمكان الانتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي
- غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها
- جناية الأجير والحجام والطبيب ونحوهم
- ضمان الأجير المشترك ما تلف بفعله وحكم أجرته
- وجوب الأجرة واستقرارها
- أجرة من تسلم عينا بإجارة فاسدة