(فمن فعله بعد علمه بقوله) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا (استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل (١) (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية (٢) لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه (٣) (و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي أثناء العمل (يأخذ قسط تمامه) (٤) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا (٥) وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئًا لذلك (٦) (و) الجعالة عقد جائز (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 5, halaman 497
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 497 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2750)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.