Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 498

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة
  3. رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال وما يستحقه

(لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (١) (فـ) ـمتى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئًا) (٢) لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه (٣) (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل فـ (ـللعامل أُجرة) مثل (عمله) (٤) لأنه عمله بعوض لم يسلم له (٥) وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل (٦) وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز (٧) لأنها عقد جائز (٨) (ومع الاختلاف في أصله) أي أصل الجعل (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 498 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.