(أَو ثلث وما بقي) كأُم وأَب، من ثلاثة مخرج الثلث (١) (أَو هما) أي الثلثان والثلث، كأُختين لأُم، وأُختين لغيرها (من ثلاثة) (٢) لتساوى مخرج الفرضين، فيكتفي بأَحدهما (٣) (وربع) وما بقي كزوج وابن، من أَربعة مخرج الربع (٤) (أَو ثمن وما بقي) كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن (٥) (أَو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أَربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع (٦) (و) ثمن مع نصف، كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن (٧) (فهذه أَربعة) أُصول (لا تعول) (٨) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 6, halaman 132
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 132 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2952)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.