لأَن العول ازدحام الفروض (١) ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأَربعة (٢) (والنصف مع الثلثين) كزوج وأُختين لغير أُم، من ستة (٣) لتباين المخرجين وتعول لسبعة (٤) (أَو) النصف مع (الثلث) كزوج وأُم وعم، من ستة، لتباين المخرجين (٥) (أَو) النصف مع (السدس) كبنت وأُم وعم، من ستة (٦) لدخول مخرج النصف في السدس (٧) (أَو هو) أي السدس (وما بقي) كأُم وابن (من ستة) مخرج السدس (٨) (وتعول) الستة (إِلي عشرة شفعا ووترا) (٩) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 6, halaman 133
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 133 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.