كرجل خلف زوجة وبنتا وأَخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسأَلة الأُولى من ثمانية، وسهام البنت منها أَربعة، ومسأَلتها أَيضًا من أَربعة، فصحتا من الثمانية، لزوجة أَبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أَربعة، ثلاثة من أَخيه، وسهم منها (١) (وإِن لم تنقسم) سهام الثاني على مسألته (٢) (ضربت كل الثانية) إِن باينتها سهام الثاني (٣) (أَو) ضربت (وفقها للسهام) إِن وفقتها (في الأولى) (٤) فما بلغ فهو الجامعة (٥) (ومن له شيء منها) أي من الأولى (فاضربه فيما ضربته فيها) وهو الثانية عند التباين، أَو وفقها عند التوافق (٦) (ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت) الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة (أَو وفقه) عند الموافقة (٧) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 6, halaman 147
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 147 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.