ومن يرث منهما يجمع ما له منهما، فما اجتمع (فهو له) (١) مثال الموافقة: أَن تكون الزوجة أُما للبنت الميتة في المثال السابق (٢) فتصير مسأَلتها من اثنى عشر، توافق سهامها الأَربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية، تكن أَربعة وعشرين (٣) للزوجة من الأولى سهم، في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان، في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأَخ من الأولى ثلاثة، في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة، ولبنتها ستة (٤) ومثال المباينة أَن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأُم (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 6, halaman 148
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 148 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.