كتاب الطلاق (١)وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت (٢) والإطلاق الإرسال (٣) وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه (٤) (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (٥) (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة (٦) .