Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 552

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. الأدوات المستعملة غالبا مع التفصيل في أقسامها باعتبار ما تفيده

(وكلها) أي كل أدوات الشرط المذكورة (١) (ومهما) وحيثما (بلا لم) أي بدون لم (٢) (أو نية فور، أو قرينته) أي قرينة الفور (للتراخي (٣) و) هي (مع "لم" للفور) (٤) إلا مع نية التراخي أو قرينته (٥) (إلا إن) فإنها للتراخي حتى مع "لم" (مع عدم نية فور، أو قرينة (٦) فإذا قال) لزوجته (إن قمت) فأنت طالق؛ (أو إذا) قمت فأنت طالق؛ (أو متى) قمت فأنت طالق؛ (أو أي وقت) قمت فأنت طالق (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 552 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.