Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 553

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. الأدوات المستعملة غالبا مع التفصيل في أقسامها باعتبار ما تفيده

(أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق (١) فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه (٢) وإن بعد القيام عن زمان الحلف (٣) (وإن تكرر الشرط) المعلق عليه (لم يتكرر الحنث) لما تقدم (٤) (إلا في كلما) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط، لما سبق (٥) (و) إن قال: (إن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا) (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 553 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.