Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 554

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. الأدوات المستعملة غالبا مع التفصيل في أقسامها باعتبار ما تفيده

لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه (١) وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها (٢) (و) إن قال: (متى لم) أُطلقك فأَنت طالق (أَو إذا لم) أطلقك فأنت طالق (أو أي وقت لم أُطلقك فأنت طالق؛ ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت) لما تقدم (٣) . (و) إن قال (كلما لم أُطلقك فأَنت طالق؛ ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي واحدة بعد واحدة (فيه) أي في الزمن الذي مضى (٤) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 554 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.